الشيخ عزيز الله عطاردي
13
مسند الإمام الباقر ( ع )
باب طلاق العبيد والإماء 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته ، عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها وكم عدّتها ؟ فقال : السنّة في النّساء في الطّلاق فان كانت حرّة فطلاقها ثلاثا وعدّتها ثلاثة أقراء وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان [ 1 ] . 2 - عنه ، عن محمّد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يأذن بعبده أن يتزوّج حرّة أو أمة قوم الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد ؟ قال الطلاق إلى العبد [ 2 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يزوّج أمته من رجل حرّ ثمّ يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق فقال : إن كان الّذي زوّجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ، لأنّه قد تقدّم من ذلك على معرفة أنّ ذلك للمولى وإن كان الزّوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يدلّ به مثله فقد تقدّم على معرفة ذلك منه [ 3 ] . 4 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
--> [ 1 ] الكافي : 6 / 167 . [ 2 ] الكافي : 6 / 168 . [ 3 ] الكافي : 6 / 169 .